Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 330

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

وذكر ابن وهب عن من سمع من عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن علي بن أبي طالب أن رسول الله ﷺ أطعم جدتين السدس إذا لم يكن أم أو شيء دونها، فإن لم توجد إلا واحدة فلها السدس (١).

مجاهد لم يسمع من علي، وعبد الوهاب ضعيف.

الترمذي، عن حكيم بن حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة أن رسول الله ﷺ قال: "اللهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ، وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ" (٢).

قال: هذا حديث حسن.

النسائي، عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ﷺ: "أَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عانَهُ، وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ" (٣).

اختلف في إسناد هذا الحديث وفيه عن عائشة، واختلف فيه أيضًا (٤).

أبو داود، عن زيد بن أسلم عن عطاء أن رسول الله ﷺ ركب إلى قُبَاءَ يستخير في ميراث العمة والخالة، فأنزل الله عليه لا ميراث لهما (٥).

قال أبو داود: معناه لا سهم لهما ولكن يُوَرَّثُونَ للرحم.

وقد أسنده مسعدة بن يسع الباهلي عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ﷺ في أنه لا شيء لهما (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 330 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1117)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.