Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 331

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

ومسعدة ضعيف، بل متروك والصواب مرسل.

النسائي، عن عبد الله بن شداد عن ابنة حمزة قالت: مات مولى لي وترك ابنته، فقسم رسول الله ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف ولها النصف (١).

ورواه هكذا محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف.

وذكر النسائي أيضًا عن عبد الله بن شداد أن ابنة حمزة بن عبد المطلب أعتقت مملوكًا فمات وترك ابنته ومولاته، فورثته ابنته النصف، وورث ابنه

حمزة النصف (٢).

قال: وهذا أولى بالصواب من الذي قبله.

وذكر أبو داود في المراسيل أيضًا عن عبد الله بن أبي بكر وغيره أن رسول الله ﷺ زوج عمارة بنت حمزة سلمة بن أبي سلمة، ولم يدركا فماتا فتوارثا (٣).

وذكر الترمذي عن الحارث عن علي بن أبي طالب أنه قال: إنكم تقرؤون هذه الآية: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ فإن رسول الله ﷺ قضى بالوصية قبل الدين، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه (٤).

ورواه الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ وزاد: ولا وصية لوارث.

وكلا الحديثين ضعيف.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 331 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1118)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.