Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 332

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

وذكر أبو أحمد عن محمد بن السائب الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ سئل عن مولود ولد وله قبل ودبر، من أين يورث؟ فقال النبي ﷺ: "مِنْ حَيْثُ يبُولُ" (١).

هذا من أضعف إسناد يكون.

الترمذي، عن عائشة أن مولى للنبي ﷺ وقع من عذق نخلة فمات، فقال النبي ﷺ: "انْظُرُوا هلْ لَهُ مِنْ وَارِثٍ؟ " قالوا: لا، قال: "فَادفَعُوهْ إِلَى بَعْضِ أَهْلِ الْقَريةِ" (٢).

قال: هذا حديث حسن.

أبو داود، عن بريدة قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: إن عندي ميراث رجل من الأزد، ولست أجد أزديًا أدفع إليه قال: "فَاذْهبْ فَالْتَمسْ أَزْدِيًّا حَوْلًا" فأتاه بعد الحول فقال: يا رسول الله لم أجد أزديًا أدفع إليه، قال: "فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَؤَلَ خُزَاعِيٍّ تَلْقَاهُ فَادفَعهُ إِلَيْهِ" (٣).

وفي لفظ آخر قال: مات رجل من خزاعة، فأتى النبي ﷺ بميراثه، فقال: "الْتَمِسُوا لَهُ وَارِثًا أَوْ ذَا رَحِمِ" فلم يجدوا له وارثًا ولا ذا رحم، فقال رسول الله ﷺ: "أَعطُوهُ الْكُبْرَ مِنْ خُزَاعَةَ" (٤).

الترمذي، عن ابن عباس أن رجلًا مات على عهد رسول الله ﷺ ولم يدع وارثًا إلا عبدًا هو أعتقه، فأعطاه النبي ﷺ ميراثه (٥).

قال: هذا حديث حسن.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 332 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1119)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.