الترمذي، عن الضحاك بن قيس أن رسول الله ﷺ كتب إليه أن يُوَرِّثَ امرأة أُشَيْم الضبابي من دية زوجها (١).
وقال: حديث حسن صحيح.
قال أبو عمر وذكر حديث الضحاك: هو حديث صحيح عند جماعة العلماء معمول به (٢).
وذكر الترمذي أيضًا عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الْقَاتِلُ لاَ يَرِثُ" (٣).
في إسناده إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة، وقد تركه بعض أهل الحديث منهم أحمد بن حنبل، ذكر ذلك الترمذي.
ورواه النسائي من حديث ابن جريج ويحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ (٤).
ورواه جماعة عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر عن النبي ﷺ: "لاَ يَرِثُ قَاتِلُ عَمدٍ وَلاَ خَطَأٍ شَيْئًا مِنَ الدِّيَّةِ" (٥).
وذكر الدارقطني عن أبي قرة عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ لِلْقَاتِلِ شَيْءٌ" (٦).
وعن سفيان عن ليث عن طاوس عن النبي ﷺ نحوه (٧).