Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 335

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

القضاء الذي لا يشك فيه، وما كنت أرى أن يشكوا في القضاء به، فقضى لنا به فلم ننازع فيه بعد (١).

قال أبو عمر بن عبد البر: هذا حديث حسن صحيح غريب، وذكر توثيق الناس لعمرو بن شعيب، وأنه إنما أنكر من حديثه وضعفه ما كان عن قوم ضعفاء عنه، وقال غيره: نعم عمروبن شعيب ثقة ولكنه يحدث عن صحيفة جده (٢).

خرج أبو داود هذا الحديث، وحديث ابن أبي شيبة أتم (٣).

وقال أبو داود: ثنا أبو سلمة ثنا حماد عن حميد قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث.

قال أبو داود: روي عن أبي بكر وعمر خلاف هذا، وروي عن علي مثل هذا.

وذكر عبد الرزاق عن عمرو بن عبيد عن الحسن أن رجلًا أراد أن يشتري عبدًا. . . . . فذكر الحديث وفيه: أن الرجل سأل عن ميراثه النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: "إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُصْبَةٌ فَهُوَ لَكَ" (٤).

هذا مرسل، وعمرو بن عبيد هذا هو العذري والله أعلم.

أبو داود، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ" (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 335 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.