Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 336

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

النسائي، عن أبي الزبير عن جابر عن النبي ﷺ قال: "الصَّبِيُّ إِذَا اسْتَهلَّ وُرِثَ وَصُلِيَ عَلَيْهِ" (١).

هذا حديث قد روي موقوفًا على جابر.

قال الترمذي: وكان الموقوف أصح.

ولفظ الترمذي: "الطِّفْلُ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَلاَ يَرِثُ وَلاَ يُوَرَّثُ حَتَّى يَسْتَهِلَّ" رواه أيضًا من حديث جابر عن النبي ﷺ (٢).

وذكر البزار في مسنده عن محمد بن عبد الرحمن البيلمانى عن أبيه عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "اسْتِهْلاَلُ الصَّبيِّ الْعِطَاسُ" (٣).

البيلماني ضعيف عندهم.

أبو داود، عن تميم الداري أنه قال: يا رسول الله ما للسنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؛ قال: "هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحيَاهُ

وَمَمَاتِهِ" (٤).

قال البخاري: اختلفوا في صحة هذا الخبر.

وذكر أبو أحمد من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ فَلَهُ وَلاَؤُهُ" (٥).

جعفر هذا متروك وكان جلًا صالحًا ﵀.

أبو داود، عن عمر بن رؤبة التغلبي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واثلة بن الأسقع أن النبي ﷺ قال: "الْمَرْأَةُ تَحُوزَ ثَلاَثَةَ مَوَارِيثَ، عَتِيقَهَا

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 336 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.