Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 337

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب الوصايا والفرائض

وَلَقِيطَها وَوَلَدَها الذي لاَعَنَتْ عَلَيْهِ" (١).

ابن رؤبة وعبد الواحد صالحان ولا يحتج بهما، ذكر ذلك أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم (٢).

أبو داود، عن مكحول قال: جعل رسول الله ﷺ ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها (٣).

وعن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله (٤).

وعن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أن رسول الله ﷺ قال لولد الملاعنة: "عُصْبَتُهُ عُصْبَةُ أُمِّهِ" (٥).

هذا من المراسيل.

الترمذي، عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "أَيُّمَا رَجُلٍ عَاهَرَ بِحُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ فَالْوَلَدُ وَلَدُ زِنًا وَلاَ يُورثُ" (٦).

وبهذا الإسناد قال: "يَرِثُ اَلْوَلاَءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ" (٧).

قال أبو عيسى: ليس إسناده بالقوي، كذا قال، وابن لهيعة قد ضعفه الناس.

أبو داود، عن ابن عباس ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ﴾

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 337 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.