Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 16

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في العتق وصحبة المماليك

لا يصح أيضًا من أجل ضعف الإسناد، وهذا الحديث ذكره الدارقطني (١).

وذكر أبو أحمد من حديث يحيى بن سعيد المازني الفارسي قاضي شيراز عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ نهى عن عتق اليهود والنصارى والمجوس (٢).

ويحيى بن سعيد هذا قال فيه أبو أحمد: ليس من أولئك المعروفين وكان يحدث عن الثقات بالبواطل.

مسلم، عن عمران بن حصين أن رجلًا أعتق ستة مماليك عند موته، ولم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله ﷺ فجزأهم، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة وقال له قولًا شديدًا (٣).

القول الشديد: هو والله أعلم ما يكره.

النسائي، عن الحسن عن عمران بن الحصين أيضًا أن النبي ﷺ قال في هذه القصة: "لَقَد هممَتُ أَنْ لاَ أُصَلِّيَ عَلَيْه" (٤).

أبو داود، عن أبي قلابة أن رجلًا من بني عُذْرَةَ أعتق عبدًا له في مرضه لم يكن له غيره مال، فأمره رسول الله ﷺ أن يسعى في الثلثين (٥).

هذا من المراسيل.

الدارقطني، عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء قال: قال رسول

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 16 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.