Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 17

  1. ١٢ - كتاب البيوع
  2. باب في العتق وصحبة المماليك

الله ﷺ: "لاَ بَأس بِبَيْعِ خِدمَةِ الْمُدَبَّرِ إِذَا احتَاجَ" (١).

الصواب مرسل عن عبد الملك.

وعن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "الْمُدَبَّرُ لاَ يُبَاعُ وَلاَ يُوهبُ، وَهُوَ حُرٌّ مِنَ الثُّلُثِ" (٢).

إسناده ضعيف، والصحيح موقوف.

ومن مراسيل أبي داود عن أبي قلابة: جعل رسول الله ﷺ المدبر من الثلث (٣).

وقد أسند من حديث ابن عمر عن النبي ﷺ.

أسنده علي بن ظبيان عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، وعلي بن ظبيان ضعيف عندهم وأصح ما فيه أنه من قول ابن عمر. وذكر ذلك

الدارقطني ﵀ (٤).

وذكر أبو أحمد من حديث إسحاق بن إبراهيم بن عمران بن عمير المسعودي مولاهم عن القاسم بن عبد الله قال: قال ابن مسعود: يا عمير

أعتقك؟ سمعت رسول الله ﷺ يقول: "مَنْ أَعتَقَ مملُوكًا فَلَيْسَ لِلْمملُوكِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ" (٥).

قال: لا يتابع إسحاق على هذا وهو قليل الحديث جدًا.

النسائي، عن القاسم بن محمد قال: كان لعائشة غلام وجارية زوج، قالت: فأردت أن أعتقهما فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: "إِنِ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 17 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.