Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 125

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائما إذا أثر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

الترمذي، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من الخلاء قال: "غُفْرانَكَ" (١).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: "اتَّقُوا اللعانينَ"، قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: "الَّذِي يَتخلّى فِي طَريقِ النَّاسِ أَوْ فِي ظلِّهِمْ" (٢).

وزاد أبو داود البراز في الموارد رواه من حديث أبي سعيد عن معاذ بن جبل عن النبي ﷺ (٣).

وذكر العقيلي عن ابن عمر قال: نهى رسول الله ﷺ أن يتخلى الرجل تحت شجرة مثمرة أو ضفة نهر جار (٤).

في إسناده فرات بن السائب، وهو منكر الحديث، وأبو سعيد المذكور في الحديث الذي قبل هذا هو الحميري، ولم يسمع من معاذ.

وذكر أبو أحمد بن عدي من حديث أبي هريرة، أن النبي ﷺ نهى أن يتغوط الرجل في القزع من الأرض، قيل وما القزع؟ قال: "أَنْ يَأْتِي أحدُكُمُ الأرضَ فِيهَا النباتُ كأنَّمَا قمّتْ قمامتَهُ، فتلكَ مساكنُ إخوانِكُمْ مِنَ الجنِّ" (٥).

رواه من طريق سلام بن سالم الطويل وهو متروك.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ فِي الماءِ الدائمِ ثم يغتسلُ منهُ" (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 125 (SanadKitab #17903, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.