Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 126

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائما إذا أثر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

وقال البخاري: "ثُمَّ يغتسلُ فيهِ" (١).

وقال النسائي: "ثُمَّ يتوضّأُ منهُ" (٢).

وقال النسائي أيضًا، عن عبد الله بن سرجس، أن نبي الله ﷺ قال: "لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ في جحرٍ" (٣). هذا يرويه قتادة بن عبد الله بن سرجس.

وقال الحاكم في علوم الحديث: لم يسمع قتادة من أحد من الصحابة إلا من أنس بن مالك (٤).

وقال أبو حاتم الرازي: لم يلق قتادة من أصحاب النبي ﷺ إلا أنس بن مالك، وعبد الله بن سرجس (٥).

أبو داود، عن أبي مجلز، أن النبي ﷺ أمر عمر أن ينهى أن يبال في قبلة المسجد (٦).

وعن مكحول قال: نهى رسول الله ﷺ أن يبال في أبواب المساجد (٧).

هذا والذي قبله: من المراسيل.

وعن طلحة بن أبي قنان أن النبي ﷺ كان إذا أراد أن يبول، فأتى عزازًا من الأرض، أخذ عودًا من الأرض نكث بها حتى يثوى، ثم يبول (٨).

وهذا أيضًا من المراسيل، والمعروف عزاز وهو ما صلب من الأرض.

ومن كتابه بإسناد منقطع، عن أبي موسى وكتب به إلى ابن عباس كنت

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 126 (SanadKitab #17903, hlm. urut 124)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.