Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 127

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائما إذا أثر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

مع رسول الله ﷺ ذات يوم، فأراد أن يبول، فأتى دمثًا في أصل جدار، فبال، ثم قال: "إِذَا أرادَ أحدُكُمْ أَنْ يبولَ، فليرتَدْ لِبولهِ مَوضِعًا" (١).

وذكر العقيلي عن أبي هريرة قال: كان رسول الله ﷺ يكره البول في الهواء (٢).

في إسناده أبو الفيض يوسف بن السفر، قال فيه البخاري: منكر الحديث.

وقال فيه أبو حاتم: ضعيف شبه المتروك.

أبو داود عن حميد بن عبد الرحمن، قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ، كما صحبه أبو هريرة، قال: نهى رسول الله ﷺ أن يقشط أحدنا كل يوم، أو يبول في مغتسله (٣).

الرجل هنا هو الحكم بن عمرو الغفاري، ذكر ذلك ابن السكن.

ورواه أبو داود أيضًا من حديث أشعث بن عبد الله عن الحسن عن ابن مغفل قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يبولنَّ أحدُكُمْ فِي مستحمِّهِ، ثُمَّ يغتسلُ فِيهِ" (٤).

ولم يسمعه الأشعث من الحسن، وروي موقوفًا على عبد الله بن مغفل.

ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن ازداد عن أبيه عن النبي ﷺ قال: "إِذَا بالَ أحدُكُمْ فلينثرْ ذَكَره ثَلاثًا" (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 127 (SanadKitab #17903, hlm. urut 125)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.