Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 1, halaman 128

  1. ٢ - كتاب الطهارة
  2. باب الابتعاد عند قضاء الحاجة، والتستر، وما يقول إذا دخل الخلاء، وإذا خرج منه، وذكر مواضع نهي أن يتخلى فيها وإليها، وفي البول قائما إذا أثر تطايره، وما جاء في السلام على من كان على حاجته، والحديث عليها، والنهي عن مس الذكر باليمين عند البول وذكر الاستنجاء

وخرجه قاسم بن أصبغ وقال: "يَكْفِيْ أَحَدُكُمْ إِذَا بَالَ أَنْ يَنْثُرَ ذَكَرَهُ ثَلاَثَ مَرَاتٍ".

وخرجه العقيلي من فعل النبي ﷺ، وخرجه أيضًا من حديث عيسى بن ازداد، ويقال: ازداد ويزداد هو صاحب عدن، قال: ولا يصح حديثه هذا (١).

مسلم عن أبي أيوب أن النبي ﷺ قال: "إِذا أتيتمُ الغَائِطَ فَلا تستقبِلُوا القبلةَ ولا تستدبِرُوها ببولٍ ولا غَائِطٍ، ولكن شرِّقُوا أو غرِّبُوا" قال أبو أيوب، فقدمنا الشام، فوجدنا مراحيض قد قلبت قبل القبلة، فننحرف عنها ونستغفر الله منها (٢).

وعن ابن عمر قال: رقيت على بيت أختي حفصة، فرأيت رسول الله ﷺ قاعدًا لحاجته مستقبل الشام، مستدبر القبلة.

وفي رواية مستقبلًا بيت المقدس (٣).

وذكر أبو أحمد من حديث عمرو العجلانى أن رسول الله ﷺ نهى أن نستقبل شيئًا من القبلتين بالغائط والبول (٤).

في إسناده عبد الله بن نافع مولى ابن عمر وهو ضعيف عندهم.

الترمذي، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى النبي ﷺ نستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها (٥).

قال: هذا حديث حسن غريب.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 1، ص 128 (SanadKitab #17903, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.