وفي أخرى: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً" (١).
وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (٢).
وذكر أبو بكر البزار عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا (٣).
وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.
مسلم، عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (٤).
وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٥).
أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم (٦).
البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (٧).
زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع