Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 92

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. باب في القطع

وفي أخرى: "إِنْ سَرَقَ حَبْلًا وَإِنْ سَرَقَ بَيْضَةً" (١).

وقال البخاري: قال الأعمش: كانوا يرون أنه بيض الحديد، والحبل كانوا يرونه يساوي دراهم (٢).

وذكر أبو بكر البزار عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قطع في بيضة من حديد، قيمتها أحد وعشرون درهمًا (٣).

وإسناده ضعيف فيه المختار بن نافع وغيره.

مسلم، عن عائشة عن رسول الله ﷺ قال: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا" (٤).

وعن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قطع سارقًا في مجن قيمته ثلاثة دراهم (٥).

أبو داود، عن إسماعيل بن أمية أن نافعًا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثهم أن النبي ﷺ قطع يد رجل سرق ترسًا من صُفَّةِ النساء ثمنه ثلاث دراهم (٦).

البخاري، عن عائشة قالت: لم يكن يقطع يد السارق على عهد رسول الله ﷺ في أدنى من ثمن المجن ترس أو جحفة، وكان كل واحد منهما ذا ثمن (٧).

زاد أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده عنهما وأن يد السارق لم تكن تقطع

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 92 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1243)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.