Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 93

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. باب في القطع

في عهد الرسول ﷺ في الشيء التافه (١).

أبو داود، عن الحسن أن النبي ﷺ قال: "إِنِّي لاَ أَقْطَعُ فِي الطَّعَامِ" (٢).

هذا مرسل.

النسائي، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِيمَا دُونَ الْمِجَنِّ" قيل لعائشة: ما ثمن المجن؟ قالت: ربع دينار (٣).

وذكر حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ فِي أَقَلِّ مِنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ" (٤).

ذكره الدارقطني وقد تقدم الكلام في ضعف الإسناد.

مسلم، عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر رسول الله ﷺ أن تقطع يدها (٥).

وعنها: أن قريشا أهمَّهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت في عهد رسول الله ﷺ في غزوة الفتح، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ﷺ؟ فكلمه فيها أسامة بن زيد، فتلون وجه رسول الله ﷺ قال: "أَتَشْفَعُ فِي حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟! " فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله ﷺ فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال: "أَمَّا بَعْدُ فَإنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَإِنِّي وَالَّذِي نفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدِ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا" ثم أمر بتلك المرأة التي سرقت فقطعت يدها،

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 93 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1244)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.