Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 99

  1. ١٣ - كتاب الديات والحدود
  2. باب في القطع

خرجه الدارقطني والحارث بن أسامة (١).

وذكر أبو أحمد من حديث حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس أن عبدًا من رقيق الخمس سرق من الخمس، فرفع إلى النبي ﷺ فلم يقطعه وقال: "مَالُ اللهِ سَرَقَ بَعْضُهُ مِنْ بَعْضٍ" (٢).

قال: حجاج بن تميم ليست روايته عن ميمون بن مهران مستقيمة.

وذكر الدارقطني عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ" (٣).

إسناده منقطع.

وذكر الدارقطني أيضًا عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ الآبِقِ إِذَا سَرَقَ قَطْعٌ وَلاَ عَلَى الذّمِّيِّ" (٤).

قال: لم يرفعه غير فهد بن سليمان والصواب موقوف.

وذكره أيضًا من حديث عبيد الله بن النعمان عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ وَلاَ عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حُدُودٌ" (٥).

والصواب موقوف.

وذكر أيضًا عن عائشة أن رسول الله ﷺ أتي برجل يسرق الصبيان ثم يخرج بهم فيبيعهم في أرض أخرى، فأمر به رسول الله ﷺ فقطعت يده (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 99 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1250)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.