Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 127

  1. ١٥ - كتاب الضحايا

قال: الصواب موقوف.

وعن رفاعة بن هرير قال: أخبرنا أبي عن عائشة قالت: قلت: يا رسول الله أستدين وأضحي؟ قال: "نَعَمْ فَإِنَّهُ دَيْنٌ مَقْضِيٌّ" (١).

قال: هذا إسناد ضعيف.

وخرج النسائي عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء بن عازب: حدثني ما كره أو نهى عنه رسول الله ﷺ من الأضاحي، قال: قال فإن رسول الله ﷺ قال: هكذا بيده، ويدي أقصر من يد رسول الله ﷺ: "أَرْبَعُ لاَ تُجْزِئ الأضَاحِي: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا، وَالمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعَهُا". وَالْكَسَيْرَةُ الَّتِي لاَ تُنْقي" قال: فإني أكره أن يكون نقص في القرن والأذن، قال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد (٢).

وفي طريق آخر: "الْعَجْفَاءُ الَّتِي لاَ تُنقِي" بدل الكسيرة (٣).

وعن علي بن أبي طالب قال: أمرنا رسول الله ﷺ أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا شرقاء ولا خرقاء (٤).

وفي أخرى: ولا نبواء.

وعنه قال: نهى رسول الله ﷺ أن نضحي بمقابلة أو مدابَرَة أو شرقاء أو خرقاء أو جذعاء (٥).

وذكر أبو عمر في التمهيد عن محمد بن قرظة عن أبي سعيد الخدري

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 127 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.