Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 128

  1. ١٥ - كتاب الضحايا

قال: اشتريت كبشًا لأضحي به فأكل الذئب من ذنبه، أو قال: أكل الذئب ذنبه، فسألت عنه النبي ﷺ فقال: "ضَحِّ بِهِ" (١).

في إسناده جابر بن يزيد الجعفي.

وقال أبو عمر في هذا الحديث: ليس إسناده بالقوي، وقال: إن محمد بن قرظة لم يسمع من أبي سعيد الخدري، وكان شعبة يصف جابر بن

يزيد بالحفظ ويحسن الثناء عليه.

وذكر أبو محمد هذا الحديث قال: فعدا الذئب على ذنبه. وهو أيضًا من حديث جابر (٢).

وذكر أيضًا من حديث حجاج بن أرطاة عن بعض شيوخه أن النبي ﷺ سئل أيضحّى بالبتراء؟ قال: "لاَ بَأْسَ بِهَا" (٣).

وهذا ضعيف ومنقطع.

أبو داود عن علي أن النبي ﷺ نهى عن أن يضحى بعضباء الأذن والقرن (٤). العضباء، ما قطع النصف فما فوقه، والمدابرة التي قطع مؤخر أذنها، والشرقاء التي شق أذنها، والخرقاء التي تخرق أذنها للسمة.

أبو داود، عن أبي حميد الرعيني قال: أخبرني يزيد ذو مضر قال: أتيت عتبة بن عبد السلمي فقلت: يا أبا الوليد إني خرجت ألتمس الضحايا فلم أجد شيئًا يعجبني غير ترماء فكرهتها، فما تقول؟ قال: أفلا جئتني بها، قلت: سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني؟! قال: نعم إنك تشك ولا أشك، إنما نهى رسول الله ﷺ عن المُصَفَّرةِ والمستأصلة والبخقاء المشيعة والكسراء،

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 128 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.