Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 4, halaman 166

  1. ١٧ - كتاب الأشربة

وعن ديلم بن الهرسع الحميري قال: قلت: يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملًا شديدًا، وإنا نتخذ فيها شرابًا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا، فقال: "هَلْ يُسْكِرُ؟ " قلت: نعم، قال: "فاجْتَنِبُوهُ" قلت: فإن الناس عندنا غير تاركيه، قال: "فَإِنْ لَمْ يَتْرْكُوهْ فَقَاتِلُوهُمْ" (١).

مسلم، عن أنس قال: كنت ساقي القوم يوم حرمت الخمر في بيت أبي طلحة، وما شرابهم إلا الفضيخ البسر والتمر، فإذا منادٍ ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فجرت في سكك المدينة، فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها فهرقتها. . . . . . وذكر الحديث (٢).

البزار، عن ابن عباس قال: حرمت الخمر لعَيْنِهَا قليلها وكثيرها، والسَّكْرُ من كل شراب.

وهذا أصح إسنادًا في السكر.

وذكره النسائي أيضًا وفي بعض طرقه: والمسكر من كل شراب. وهذا أصح إسنادًا (٣).

وقد روي مرفوعًا من حديث أنس عن النبي ﷺ.

وفي إسناده سعيد بن عمارة عن الحارث بن النعمان.

ومن حديث أبي سعيد الخدري وفي إسناده سوار بن مصعب عن عطية العوفي (٤).

وفي حديث علي بن أبي طالب وفي إسناده عبد الرحمن بن بشر الغطفاني.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 4، ص 166 (SanadKitab #17903, hlm. urut 1316)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.