Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 179

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب

فجزُّوا ودَعُوا دَعوا الثُلث، فَإنْ لَمْ تَدَعُوا الثلثَ فَدَعُوا الرُّبعَ" (١).

أبو داود، عن محمَّد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لاَ جَلَبَ وَلاَ جَنَبَ، وَلاَ تُؤخَذُ صَدقاتُهُمْ إِلّا في دُورِهِم" (٢).

باب

أبو داود، عن محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن يحيى بن حبان عن عمه واسمع بن حبان عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ أمر من كل جاد عشرة أوسق من التمر بقنو يعلق في المسجد للمساكين (٣).

وذكر عبد الرزاق عن علي بن الحسين أن رسول الله ﷺ قال: "لاَ يُصرَ مَنَّ نخلٌ بليلٍ، وَلا يُشَابَنَّ لبنٌ بِماءٍ لِبيعٍ" (٤).

وقيل في تفسيره أراد ﵇ أن يجد النخل بالنهار ليحضر ذلك المساكين.

الحديث مرسل.

وقد روي عن علي بن الحسين عن علي، وزيد فيه: النهي عن حصاد الزرع: بالليل.

ذكره الدارقطني قال: والمرسل هو الصواب.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 179 (SanadKitab #17903, hlm. urut 591)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.