Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 202

  1. ٥ - كتاب الزكاة
  2. باب

وفي أخرى في حديث أبي هريرة: "مِنْ غيرِ أمرِهِ فَلَهَا نصفُ أَجرِهِ" (١).

أبو داود، عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع رسول الله ﷺ النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقال: يا نبي الله إنا نأكل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرَّطْبُ تَأكلنُهُ وتُهدينَهُ" (٢).

سعد هذا ليس بابن أبي الوقاص، والحديث مرسل قاله ابن المديني.

والرطب ساكن الطاء اسم جامع لكل ذات رطب نحو الخبز والبقل والرطب وغير ذلك.

مسلم، عن عمير مولى أبي النجم قال: أمرني مولاي أن أقدد لحمًا، فجاءني مسكين فأطعمته منه، فعلم ذلك مولاي فضربني، فأتيت رسول الله ﷺ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 202 (SanadKitab #17903, hlm. urut 614)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.