Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 215

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبا

أبو داود، عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن [تمرات] حسى حسوات من ماء (١).

باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبًا

الترمذي، عن عمار بن ياسر قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم ﷺ (٢).

قال: هذا حديث حسن صحيح.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تقدمُوا رمضانَ بصومِ يومٍ ولاَ يومين إلَّا رجلٌ كانَ يصومُ صَومًا فَليصمْهُ" (٣).

وروى مبشر بن عبيد وهو متروك عن حميد الطويل عن أنس قال: نهى رسول الله ﷺ عن صيام الراداة يعني آخر يوم من الشهر (٤).

لا يرويه غير مبشر ذكره أبو أحمد.

وذكر أبو داود عن عبد الله بن العلاء بن زيد عن المغيرة بن فروة قال:

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 215 (SanadKitab #17903, hlm. urut 627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.