Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 218

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبا

ويروى بإسناد آخر إلى أبي هريرة فيه ابن لهيعة عن قيس مولى نجيب ولا يصح أيضًا، ولفظه أن النبي ﷺ أرخص في قبلة الصائم للشيخ ونهى عنها الشاب.

وبإسناد آخر إلى أبي هريرة عن النبي ﷺ يرويه عثمان بن مقسم البري عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة. ذكره أبو أحمد (١).

عثمان قد تقدم ذكره، وذكره ابن لهيعة.

وذكر الدارقطني عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد قالت: سئل رسول الله ﷺ عن رجل قبل امرأته وهما صائمان، فقال رسول الله ﷺ: "أَفَطرا جَمِيعًا معًا" (٢).

قال: لا يثبت هذا وأبو يزيد غير معروف.

وذكر أبو أحمد من حديث عمر بن حمزة بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب عن سالم عن ابن عمر عن عمر قال: رأيت رسول الله ﷺ في المنام وهو لا ينظرني، فقلت يا رسول الله ما لك لا تنظرني؟ قال: "أَنتَ الَّذِي تُقبِّلُ وأنتَ صَائِمٌ" فقلت: إني لا أعود أقبل وأنا صائم (٣).

عمر بن حمزة ضعفه يحيى بن معين والنسائي.

وقال فيه أحمد بن حنبل: أحاديثه مناكير.

وهذا الحديث ذكره أبو بكر البزار أيضًا (٤).

أبو داود، عن عائشة أن النبي ﷺ كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 218 (SanadKitab #17903, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.