Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 217

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب في صيام يوم الشك، والنهي أن يتقدم رمضان بصوم يوم أو يومين، والنهي عن الوصال في الصوم، وما جاء في القبلة والمباشرة للصائم، وفي الصائم يصبح جنبا

مسلم، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يقبِّلُ وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه أملككم لأربه (١).

وعن عمر بن أبي سلمة أنه سأل رسول الله ﷺ أيقبل الصائم؟ فقال رسول الله ﷺ: "سَلْ هَذِهِ" (لأم سلمة) فأخبرته أن رسول الله ﷺ يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله قَدْ غَفَرَ لَكَ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبكَ وَما تأَخَّرْ فقال له رسول الله ﷺ: "أَمَّا واللهِ إِني لأتقاكُمْ للهِ وأخشَاكُمْ لَهُ" (٢).

النسائي، عن [جابر أن] عمر بن الخطاب قال: هششت يومًا فقبلت وأنا صائم، فأتيت رسول الله ﷺ: صنعت أمرًا عظيمًا قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله ﷺ: "أرأيتَ لَوْ تمضمضتَ بماءٍ وَأَنتَ صَائِمٌ؟ " قلت: لا بأس بذلك، قال: فقال رسول الله ﷺ: "فَفِيمَ" (٣).

أبو داود، عن أبي هريرة أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ عن المباشرة للصائم، قال: فرخص له، وأتاه آخر فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ والذي نهاه شاب (٤).

هذا حديث في إسناده رجل يقال له أبو العنبس عن الأغر، وأبو العنبس هذا يقال إنه مَجْهول ذكر ذلك أبو محمد، ولم أجد أحدًا ذكره ولا سماه والله أعلم (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 217 (SanadKitab #17903, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.