وفيه عن ثوبان ورافع بن خديج (١).
قال أبو داود: سألت أحمد بن حنبل أي حديث أصح في أفطر الحاجم والمحجوم؟ قال: حديث ابن خديج عن مكحول عن شيخ من الحي عن ثوبان، وفي بعض طرقه شيخ من الحي مصدق (٢).
وقال الترمذي: ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع.
وعن علي بن المديني: أصح شيء في هذا الباب حديث شداد بن أوس وثوبان.
وذكر الدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: رخص رسول الله ﷺ في القبلة للصائم وفي الحجامة للصائم (٣).
أسنده معتمر بن سليمان عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد، وغيره يرويه موقوفًا. وذكره أبو بكر البزار أيضًا (٤).
البخاري، عن ابن عباس أن النبي ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم (٥).
أبو داود، عن معدان بن أبي طلحة أن أبا الدرداء حدثه أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: فلقيت ثوبان مولى رسول الله ﷺ في مسجد دمشق، فقلت: