Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 221

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب الحجامة للصائم، وفيمن ذرعه القيء، ومن نسي فأكل، أو شرب وهو صائم، وفيمن جهده الصوم

إن أبا الدرداء حدثني أن رسول الله ﷺ قاء فأفطر، قال: صدق وأنا صببت له وضوءه (١).

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "منْ ذَرَعَهُ القَيءُ وَهُوَ صَائِمٌ فليسَ عليهِ القَضاءَ, وإِنْ استقَاءَ فَليقضِ" (٢).

هذا يرويه عيسى بن يونس عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة كلهم ثقة.

وبهذا الإسناد ذكره الترمذي، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عيسى بن يونس.

قال محمد، يعني البخاري: لا أراه محفوظًا.

قال الترمذي: والعمل عند أهل العلم على حديث أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إِنَّ الصَائِمَ إِذَا ذَرعَهُ القَيءُ فَلا قضاءَ عَليهِ، وإِذَا استسقَى عَمدًا فَليقضِ".

وروى هشام بن سعد عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "ثلاثٌ لاَ يفطرنَ الصَّائِمَ القيءُ والرعافُ والاحتلامُ" (٣).

هكذا يقول هشام، وغيره يرويه عن أبي سعيد، ومنهم من يرسله، وهشام يكتب حديثه ولا يحتج به. ذكر هذا الحديث أبو أحمد بن عدي.

وأما حديث أبي سعيد الذي أشار إليه فرواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي سعيد عن النبي ﷺ، ذكره الترمذي وقال: حديث غير محفوظ، وذكر ضعف عبد الرحمن (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 221 (SanadKitab #17903, hlm. urut 633)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.