Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 225

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب حفظ اللسان وغيره في الصوم، وذكر الأيام التي نهي عن صيامها

وقال أبو داود في باب الرخصة في ذلك: قال مالك: هذا كذب يعني النهي عن صيام يوم السبت.

ولعل مالكًا ﵁ إنما جعله كذبًا من أجل رواية ثور بن يزيد الكلاعي فإنه كان يرمى بالقدر، ولكنه كان ثقة فيما روى قاله يحيى وغيره. وقد روى عن الجلة مثل يحيى بن سعيد القطان وابن المبارك والثوري وغيرهم.

وقيل في هذا الحديث عن عبد الله بن بسر عن عمته الصماء وهو أصح، واسمها بهية، وقيل: بهيمة (١).

مسلم، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن صيام يومين يوم الأضحى ويوم الفطر (٢).

وعن نبيشة الهذلي قال قال رسول الله ﷺ: "أَيامُ التَّشريقِ أيامُ أَكلٍ وَشُربٍ" (٣).

زاد في رواية: "وذكر اللهِ تَعالَى".

الترمذي، عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "يومُ عرفةَ ويومُ النحرِ وَأيامُ التّشريقِ عِيدُنَا أَهلُ الإِسلامِ وهِيَ أيامُ أَكلٍ وشُربٍ" (٤).

زاد أبو عبيد في غريبه "وَبعالٍ" (٥).

قال: حديث حسن صحيح.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 225 (SanadKitab #17903, hlm. urut 637)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.