Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 226

  1. ٦ - كتاب الصيام
  2. باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

البخاري، عن عائشة وابن عمر قالا: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي (١).

الترمذي، عن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "الفطرُ يومَ يفطرُ النّاسُ والأَضحَى يومَ يضحُّونَ" (٢).

قال: حديث حسن صحيح.

مسلم، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يصمْ أحدُكُمْ يومَ الجُمعةِ إلَّا أَنْ يصومَ قَبلَهُ أَو يصومَ بعدَهُ" (٣).

البخاري، عن جويرية بنت الحارث أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: "أَصمتِ أَمس؟ " قالت: لا، قال: "تُريدينَ أَنْ تَصومِي غَدًا؟ " قالت: لا، قال: "فَأَفطِرِي" (٤).

باب فيمن دعي إلى طعام وهو صائم، وفي الصيام المتطوع يفطر، وفيمن ينوي الصيام من النهار

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا دُعِيَ أحدُكُمْ إِلَى طعامٍ وهُوَ صائمٌ فَلَيقلْ إِنِّي صائمٌ" (٥).

وعنه، قال: قال رسول الله ﷺ: "إِذَا دُعِيَ أحدُكُمْ فَليجبْ، فَإِنْ كانَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 226 (SanadKitab #17903, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.