Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 315

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب

وذكر الدارقطني عن أبي صالح الحنفي عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "الحجُّ جِهادٌ والعمرةُ تطوعٌ" (١).

قال: الصواب مرسل عن أبي صالح.

كذا وقع عند الدارقطني جهاد، وكذا في مصنف عبد الرزاق: "الحجُّ جهادٌ" رواه عن أبي صالح مرسلًا.

الترمذي، عن حجاج بن أرطاة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن النبي ﷺ سئل عن العمرة أواجبة هي؟ قال: "لاَ وإِنْ تعتمرُوا هِي أَفضلُ" (٢).

قال أبو عيسى: قال الشافعي: العمرة سنة، ولا أعلم أحدًا رخص في تركها، وليس فيها شيء ثابت.

ومن منتخب علي بن عبد العزيز عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ يمسُّ القرآنَ إِلّا طاهرٌ، والعمرةُ هِي الحجُّ الأصغرُ" (٣).

إسناده ضعيف.

وذكر أبو داود في المراسيل عن الزهري قال: قرأت صحيفة عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ذكر أن رسول الله ﷺ كتبها لعمرو بن حزم. . . . . . فذكر مثله (٤).

وذكر أبو أحمد من حديث ابن لهيعة عن عطاء عن جابر أن رسول الله ﷺ قال: "الحجُّ والعمرةُ فَريضتَانِ واجبتَانِ" (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 315 (SanadKitab #17903, hlm. urut 727)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.