Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 316

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب

رواه عن ابن لهيعة قتيبة بن سعيد.

قال أبو أحمد: وهذا غير محفوظ عن عطاء. وقد ذكر ابن لهيعة.

وذكر الدارقطني عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ﷺ: "إِنَّ الحجِّ والعمرةَ فَريضتانِ لاَ يضرُّكَ بأيهمَا بدأتَ" (١).

الصحيح أن هذا إنما هو من قول زيد بن ثابت، ولا يصح في هذا الباب إلا حديث أبي رزين المتقدم.

أبو داود، عن سعيد بن المسيب أن رجلًا من أصحاب النبي ﷺ أتى عمر بن الخطاب فشهد عنده أنه سمع رسول الله ﷺ في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن العمرة قبل الحج (٢).

هذا منقطع وضعيف الإسناد.

أبو داود، عن عطاء أن رسول الله ﷺ سعى في عمرة كلها بالبيت وبين الصفا والمروة، وسعى أبو بكر عام حج إذ بعثه رسول الله ﷺ، ثم أبو بكر وعمر وعثمان والخلفاء هلم جرا يسعون كذلك (٣).

هذا مرسل.

وذكر أبو داود عن النهاس بن قثم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أَهلَّ الرجلُ بِالحجِّ ثُمَّ قدمَ مكَّةَ، وطافَ بالبيتِ وبالصفَا وَالمروة فقَد حلَّ وهِي عمرةٌ" (٤).

النهاس بن قثم عن عطاء عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إِذَا أهلَّ الرجلُ بالحجِّ. . . . . . " الحديث.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 316 (SanadKitab #17903, hlm. urut 728)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.