Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 2, halaman 317

  1. ٧ - كتاب الحج
  2. باب

النهاس ضعيف.

قال أبو داود: ورواه عن ابن جريج عن عطاء دخل أصحاب النبي ﷺ مهلين بالحج خالصًا، فجعلها النبي ﷺ عمرة.

أبو داود، عن بلال بن الحارث قال: قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة يعني متعة النساء والحج (١).

خرجه مسلم ﵀ هذا موقوف على أبي ذر (٢).

أبو داود، عن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "يُلبِّي المقيمُ أَوِ المعتمرُ حتَّى يستلمَ الحجَّ" (٣).

في إسناده محمد بن أبي ليلى، والصحيح أنه قول ابن عباس.

أبو داود، عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال له: "يَا عبدَ الرحمنِ أردفْ أختكَ عائشةَ فأعمِرها منَ التنعيمِ، فإذَا هبطتَ بِها منَ الأكْمةِ فلتحرف بِها فإِنَّها عمرةٌ متقبلةٌ" (٤).

وعن عروة عن عائشة قالت: دخل رسول الله ﷺ عام الفتح من كداء من أعلى مكة، ودخل في العمرة من كدي عروة يدخل منهما جميعًا، وكان أكثر ما يكون من كدي، وكان أقربها إلى منزله (٥).

الترمذي، عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس يرفعه، أنه كان يمسك عن التلبية في العمرة، إذا استلم الحجر (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 2، ص 317 (SanadKitab #17903, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.