Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 103

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. باب في الغنائم وقسمتها

إسناد هذا الحديث لا تقوم به حجة (١).

أبو داود، عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ﷺ: "مَنْ أَخَذَ أَرْضًا بِجزْيَتِهَا فَقَدْ اسْتَقَالَ هِجْرَتَهُ، وَمَنْ نزعَ صَغَارَ كَافِرِ مِنْ عُنُقِهِ فَجَعَلَهُ في عُنُقِهِ فَقَدْ وَلَّى الإِسْلاَمَ ظَهْرَهُ" (٢).

إسناده ضعيف جدًا فيه بقية بن الوليد وغيره.

أبو داود، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ﷺ قال: "إِيَّاكُمْ وَالْقَسَامَةَ، القَسَامَةُ الرَّجُلُ يَكُونُ عَلَى الفِئَامِ مِنَ النَّاس فَيَأْخُذُ مِنْ حَظِّ هَذَا وَمِنْ حَظِّ هَذَا" (٣).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 103 (SanadKitab #17903, hlm. urut 892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.