Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 102

  1. ٨ - كتاب الجهاد
  2. باب في الغنائم وقسمتها

قال الحنيني وهو إسحاق بن إبراهيم قرأته غير مرة، يعني هذا الكتاب، زاد فيه: ذات النصب، وكتب أبي بن كعب (١).

قال أبو عمر: هذا حديث منقطع لا تقوم به حجة.

وخرج أبو داود أيضًا عن سمي بن قيس عن شمير بن عبد عن أبيض بن حمال، أنه وفد إلى رسول الله ﷺ فاستقطعه الملح الذي بمأربَ، فقطعه له، فلما أن ولّى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعت له؟ إنما قطعت له الماء العِدَّ قال: فانتزع منه، قال: وسأله عما يحيي من الأراك، قالَ: "مَا لَمْ تنَلْهُ خِفَافُ الإِبِلِ" يعني أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها ويُحمى ما فوقه (٢).

وأخرج أبو داود أيضًا عن جامع بن شداد عن كلثوم وهو ابن عامر الخزاعي عن زينب أنها كانت تفلي رأس رسول الله ﷺ وعنده امرأة عثمان بن عفان ونساء من المهاجرات، وهن يشتكين منازلهن أنها تضيق عليق ويُخْرَجْنَ منها، فأمر رسول الله ﷺ أن تورث دور المهاجرين النساء، فمات عبد الله بن مسعود، فورثت امرأته داره بالمدينة (٣).

كلثوم هذا روى عنه مهاجر أبو الحسن وجامع بن شداد.

وخرج أبو داود أيضًا عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رجلًا لزم غريمًا له بعشرة دنانير قال: والله ما أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل، قال: فتحمل بها النبي ﷺ فأتاه بقدر ما وعده، فقال له النبي ﷺ: "مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا الذَّهَبَ؟ " قال: من معدن، قال: "لاَ حَاجَةَ لَنَا فِيهَا، لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ" فقضاها عنه رسول الله ﷺ (٤).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 102 (SanadKitab #17903, hlm. urut 891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.