Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 130

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب ما نهى أن يجمع بينهن من النساء، وفي نكاح الكتابية والمجوسية، وفي الحر يتزوج الأمة

الله ﷺ أن تتزوج المرأة على العمة أو على الخالة وقال: "إِنَّكُمْ إِذَا فَعَلْتُمْ ذَلِكَ قَطَعْتُمْ أَرْحَامكُمْ".

وذكره أبو عمر في التمهيد (١).

ومن مراسيل أبي داود عن عيسى بن طلحة قال: نهى رسول الله ﷺ أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة (٢).

وعن علي بن أبي طلحة عن كعب بن مالك أنَّه أراد أن يتزوج يهودية، فقال له النبي ﷺ: "لَا تَتَزَوَّجْهَا فَإِنَّهَا لا تُحَصِّنُكَ" (٣).

هذا منقطع وضعيف الإسناد، لا أعلم رواه عن علي غير عتبة بن تميم وأبي بكر بن أبي مريم.

وذكر وكيع عن سفيان عن قيس عن الحسن بن محمد بن علي قال: كتب رسول الله ﷺ إلى مجوس هجر يعرض عليهم الإسلام، ومن أسلم قبل ومن أبي ضربت عليه الجزية على أن لا تؤكل لهم ذبيحة، ولا تنكح لهم امرأة (٤).

هذا مرسل.

وممن روى نكاح المجوسية أبو ثور ويروى أن حذيفة تزوج امرأة مجوسية يقال لها: شاه بردخت، ورأى سعيد بن المسيب نكاح المجوسية بملك اليمين وأكل ذبائحهم (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 130 (SanadKitab #17903, hlm. urut 917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.