Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 131

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

وممن قال بأنهم أهل الكتاب علي بن أبي طالب (١).

وذكر الدارقطني من حديث عفيف بن سالم قال: نا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يُحَصِّنُ الْمُشْرِكُ بِاللهِ شَيْئًا" (٢).

قال: وهم عفيف في رفعه، والصحيح موقوف من قول ابن عمر.

وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري قال: سأل عبد الملك بن مروان عبد الله بن عتبة بن مسعود: أتحصن الأمة الحر؟ قال: نعم، قال: عن من قال: أدركنا النبي ﷺ يقولون ذلك (٣).

باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

مسلم، عن ابن مسعود قال: كنا نغزو مع رسول الله ﷺ ليس لنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا رسول الله ﷺ عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ [علينا] عبد الله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (٤).

وعن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله ﷺ فقال: إن رسول الله ﷺ قد أذن لكم أن تستمتعوا. يعني متعة النساء (٥).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 131 (SanadKitab #17903, hlm. urut 918)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.