Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 133

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب في المتعة وتحريمها، وفي نكاح المحرم وإنكاحه، وفي الشغار

قال أبو عمر: على هذا أكثر الناس والله أعلم.

وذكر أبو أحمد بن عدي عن مؤمل بن إسماعيل قال: نا عكرمة بن عمار عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ زجر المتعة أو قال أبو هريرة: هدم المتعة الطلاق والعدة والميراث (١).

عكرمة إنما يضعف حديثه عن يحيى بن كثير.

مسلم، عن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله ﷺ: "لَا يَنْكِحُ الْمُحْرِمَ وَلَا يُنْكَحُ وَلَا يَخْطُبُ" (٢).

وعن ابن عباس أنه قال: تزوج رسول الله ﷺ ميمونة وهو محرم (٣).

زاد البخاري: وبنى بها وهو حلال، وماتت بسرف (٤).

مسلم، عن يزيد بن الأصم قال: حدثتني ميمونة أن رسول الله ﷺ تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس (٥).

النسائي، عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة وهي حلال، وبنى بها وهو حلال، وكنت أنا الرسول بينهما (٦).

رواه مالك عن سليمان بن يسار عن أبي رافع مرسلًا.

مسلم، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "لَا شِغَارَ في الإِسْلَامِ" (٧).

وعنه أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار. والشغار أن يزوج الرجل ابنته

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 133 (SanadKitab #17903, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.