Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 134

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب

على أن يزوجه ابنته، وليس بينهما صداق (١).

والتفسير لنافع مولى ابن عمر.

باب

روى أبو أحمد بن عدي الجرجاني من حديث سليمان بن عمرو وهو أبو داود النخعي عن القاسم بن مهران عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ نهى عن البروات والسفتجَات، وقال: "لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ الْنَهَارِيَّاتِ" (٢).

أجمعوا على أن أبا داود بن عمرو كان يضع الحديث.

قال القاضي منذر بن سعيد البلوطي ﵀ في تفسير ألفاظ المدونة: السفتجات دراهم يأخذها رجل من رجل بمكان ليضمنها له بمكان آخر، وذكره في غريب ألفاظ المدونة.

وذكر الدارقطني عن الحسن بن دينار قال: نا أبو جعفر المنصور عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "اجْتَنِبُوا مِنَ النِّكَاحِ أَرْبَعَةً الْجُنُونَ وَالْجَذَامَ وَالْبَرَصَ" (٣).

كذا قال أربعة ولم يذكر غير ثلاث، أظن أن الرابعة هي القرناء.

والحسن بن دينار متروك.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 134 (SanadKitab #17903, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.