Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 169

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

وعن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ التي هو يومها فيبيت عندها، وذكر هبة سوْدة يومها لعائشة قالت: في ذلك أنزل الله ﷿ وفي أشباهها ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا﴾ (١).

وعن عائشة أن رسول الله ﷺ بعث إلى النساء، يعني في مرضه فاجتمعن فقال: "إِنِّي لاَ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تأْذَنَّ لِيَ فَأكونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ" فأذنَّ له (٢).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "إِذَا كَانَ عِنْدَ الرجُلِ امْرَأَتَانِ لاَ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّه سَاقِطٌ" (٣).

قال: إنما أسنده همام، وهمام ثقة حافظ.

وعن عائشة أن النبي ﷺ كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول: "اللَّهُمَّ هَذه قِسْمَتِي فِيمَا أمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي فِيمَا تَمْلِكُ وَلاَ أَمْلِكُ" (٤).

روي مرسلًا.

مسلم، عن أسماء قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله ﷺ فقالت: إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع من مال زوجي مما لم يُعطني؟ فقال رسول الله ﷺ: "الْمُتَشَبِّعُ بِمَا لَمْ يُعْطَ كَلابِسِ ثَوْبَيْ زُور" (٥).

الترمذي، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 169 (SanadKitab #17903, hlm. urut 956)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.