Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 171

  1. ١٠ - كتاب النكاح
  2. باب القسمة بين النساء، وحسن المعاشرة، وحق كل واحد من الزوجين على صاحبه، وأحاديث تتعلق بكتاب النكاح

فَعَلَتْ لَعَنَتْهَا مَلاَئِكَةُ اللهِ ﷿. . . . . وذكر باقى الحديث (١).

في إسناده ليث بن أبي سليم.

أبو داود، عن أياس بن عبد الله بن أبي ذئاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لاَ تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللهِ" فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال: ذئرن النساء على أزواجهن، فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي ﷺ: "لَقَدْ طَافَ بِآلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولَئِكَ بِخِيَارِكُمْ" (٢).

وعن عمر بن الخطاب عن النبي ﷺ قال: "لاَ يُسْألُ الرَّجُلُ فِيمَا ضرَبَ امْرَأَته" (٣).

في إسناده عبد الرحمن الْمُسْلِي وفيه نظر.

النسائي، عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله ﷺ: "اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْن الْيَتِيمِ والْمَرْأَةِ" (٤).

مسلم، عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِها لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ" (٥).

النسائي، عن عبد الله بن عمرو عن النبي ﷺ قال: "لاَ يَنْظُرُ اللهُ ﷿ إِلى امْرَأَة لاَ تَشْكُرُ لِزَوْجِهَا وَهِيَ لاَ تَسْتَغْنِي عَنْهُ" (٦).

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ: "أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بنِسَاءِكُمْ مِنْ أَهْلِ

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 171 (SanadKitab #17903, hlm. urut 958)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.