Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 188

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب كراهية الطلاق، وما جاء في الاستثناء فيه، ومن طلق ما لا يملك

إِنَّ اللهَ لاَ يُحِب الذَّواقِينَ وَلاَ الذَّوَّاقَاتِ" (١).

الدارقطني، عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "مَا أَحَلَّ اللهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلاَقِ، فَمَنْ طَلَّقَ وَاسْتَثْنَى فَلَه ثُنْيَاهُ" (٢).

في إسناده حميد بن مالك وهو ضعيف.

أبو داود، عن ثوبان قال: قال رسول الله ﷺ: "أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِي غَيْرِ مَا بَأس فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ" (٣).

النسائي، عن ابن عباس أن رجلًا قال: يا رسول الله إن تحتي امرأة جميلة لا ترد يد لامس، قال: "طَلِّقْهَا" قال: إني لا أصبر عنها، قال: "فَأمسِكْهَا" (٤).

ذكر القاضي ابن صخر في فوائده عن الأصمعي، إنما كنا بذلها الطعام وما يدخله عليها لا غير.

أبو داود، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "لَيْسَ مَنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ" (٥).

الترمذي، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: "ثَلاَثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ النِّكَاحُ وَالطَّلاَقُ وَالرَّجْعَةُ" (٦).

قال: هذا حديث حسن غريب.

ومن طريق وكيع أسنده إلى الحسن أن رسول الله ﷺ قال: "مَنْ طَلَّقَ لاَعِبًا أَوْ أَنْكَحَ لاَعِبًا أَوْ نَكَحَ أَوْ أَعْتَقَ لاَعِبًا فَقَدْ هَزَا [جاز] " (٧).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 188 (SanadKitab #17903, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.