Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 189

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثا، وما جاء في التمليك، والبتة

هذا مرسل، ويروى من طريق فيها إبراهيم بن محمد بن أبي ليلى وهو مذكور بالكذب.

وعن ابن جريج أن رسول الله ﷺ.

وهذا منقطع فاحش الانقطاع، ذكر حديث وكيع وما بعد أبو محمد علي بن أحمد (١).

أبو داود، عن مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ قال: "لاَ طَلاَقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ عِتْقَ إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ بَيع إِلَّا فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ وَفَاءَ نَذْر فِيمَا لاَ تَمْلِكُ" (٢).

قال البخاري: هذا أصح شيء في الطلاق قبل النكاح (٣).

وذكر وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن المنذر وعطاء بن أبي رباح كلاهما عن جابر بن عبد الله يرفعه: "لاَ طَلاَقَ قَبْلَ النِّكَاحِ" (٤).

خرجه أبو محمد.

باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثًا، وما جاء في التمليك، والبتة

مسلم، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى، ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها، فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حين

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 189 (SanadKitab #17903, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.