Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 191

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثا، وما جاء في التمليك، والبتة

وذكر محمد بن عبد السلام الخشني قال: نا محمد بن يسار نا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال: نا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أنه قال في الرجل يطلق امرأته ثلاثًا وهي حائض [قال ابن عمر: لا يعتد بذلك. . . . وفيها. . . أنه يعتد بها ذكر هذا الحديث أبو محمد (١).

وذكر الدارقطني عن أحمد بن صبيح عن طريف بن ناصح عن معاوية عن عمار الدهني عن أبي الزبير، قال: سألت ابن عمر عن رجل أنه طلق امرأته ثلاثًا وهي حائض] فقال لي: أتعرف ابن عمر؟ قلت: نعم، قال: طلقت امرأتي ثلاثًا على عهد رسول الله ﷺ فردها رسول الله ﷺ إلى السنة.

قال: [هؤلاء] كلهم شيعة (٢).

لم يرد على هذا وما فيهم من يحتج به فيما أعلم.

وروى قاسم بن أصبغ عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي عن عبد المجيد عن محمد بن قيس عن ابن عمر أنه طلق

امرأته وهي حائض، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها فإذا طهرت مسها حتى إذا طهرت مرة أخرى إن شاء طلق وإن شاء أمسك (٣).

زاد فيها هذا الحديث أن يمسها في الطهر الأول.

ومعلى بن عبد الرحمن ضعيف قاله أبو حاتم، ومرة قال فيه: متروك.

وذكر هذا الحديث في مصنفه ابن الصلاح فيما حدثني عنه ابن مدير.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 191 (SanadKitab #17903, hlm. urut 978)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.