Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 192

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثا، وما جاء في التمليك، والبتة

الدارقطني، عن ابن عمر في هذا الحديث أن النبي ﷺ قال: "هِيَ وَاحِدَةٌ" (١).

ورواه أيضًا من طريق معلى بن منصور قال فيه: قلت: يا رسول الله أرأيت لو أني أطلقها ثلاثًا أكان يحل لي أن أراجعها؟ قال: "لاَ كَانَتْ تَبِينُ مِنْكَ

وَتكونُ مَعْصِيَةً" (٢).

قال: معلى بن منصور رماه أحمد بن حنبل بالكذب.

وخرج أيضًا عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله ﷺ: "يَا مُعَاذُ مَنْ طَلَّقَ فِي بِدْعَةٍ وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتيَنِ أَوْ ثَلاَثًا أَلْزَمْنَاهُ بِدْعَتَه" (٣).

في إسناده إسماعيل بن أمية وهو متروك.

مسلم، عن ابن عباس قال: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم (٤).

عند أبي داود: إن هذا كان في التي لم يدخل بها وهو عنده منقطع الإسناد (٥).

وذكر أبو أحمد الجرجاني من حديث سليمان بن أرقم عن الحسن أن النبي ﷺ قال: "طَلاَقُ الَّتِي يَدْخُلُ بِهَا وَاحِدَةٌ" (٦).

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 192 (SanadKitab #17903, hlm. urut 979)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.