Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 193

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب ذكر طلاق السنة، ومن طلق ثلاثا، وما جاء في التمليك، والبتة

وسليمان بن أرقم متروك، والحديث مرسل.

النسائي، عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله ﷺ. . . . . . . . . . (١) طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا، فقام غضبان ثم قال: " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ ﷿ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ؟ " حتى قام رجل فقال: يا رسول الله ألا أقتله؟ (٢).

رواه مخرمة بن بكير عن أبيه ولم يسمع منه إنما كان يحدث من كتاب أبيه.

قال النسائي: لا أعلم رواه غير مخرمة.

وذهب البخاري إلى أن محمودًا له صحبة.

وقال أبو حاتم: لا نعرف له صحبة.

الدارقطني، عن عبادة بن الصامت قال: طلق بعض آبائي امرأته ألفًا، فانطلق بنوه إلي رسول الله ﷺ فقالوا: يا رسول الله إن أبانا طلق أمنا ألفًا فهل له من مخرج؟ فقال: "إِنَّ أَبَاكُمْ لَمْ يَتَّقِ اللهَ فَيَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجًا، بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِثَلاَثٍ عَلي غَيْرِ السُّنَّةِ، وَتِسْعَمَائَةٌ وَتِسْعُونَ إِثْمٌ فِي عُنُقِهِ" (٣).

في سنده تسعة رجال بين مجهول وضعيف.

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ قال: "أَيَّما رَجُلٍ طَلَّقَ آمْرَأَتهُ ثَلاَثًا عِنْدَ كُلِّ طُهْرٍ تَطْلِيقَةٌ وَعِنْدَ رَأسِ كُلِّ شَهْرٍ تَطْلِيقَةٌ، أَوْ طَلَّقَهَا ثَلاَثًا جَمِيعًا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكَحَ زَوْجًا غَيْرَهُ" (٤).

في إسناده عمرو بن شمر وهو ضعيف.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 193 (SanadKitab #17903, hlm. urut 980)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.