Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 202

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب التخيير

مسلم، عن عائشة قالت: طلق رجل امرأته ثلاثًا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يرتجعها [يتزوجها] فسئل رسول

الله ﷺ عن ذلك فقال: "لاَ، حَتَّى يَذُوقَ الآخَرُ مِنْ عُسَيْلَتِهَا ما ذَاقَ الأَوَّلُ" (١).

وعنها أن رسول الله ﷺ سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقها فتتزوج رجلًا فيطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول؟ قال: "لاَ حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا" (٢).

باب المراجعة

أبو داود، عن عمر بن الخطاب أن رسول الله ﷺ طلق حفصة ثم راجعها (٣).

وعن مطرف بن عبد الله أن عمران بن حصين سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة وراجعت بغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد (٤).

باب التخيير

مسلم، عن عائشة قالت: لما أمر رسول الله ﷺ بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: "إِنِّي ذَاكِرٌ لَكِ أَمْرًا فَلاَ عَلَيْكِ أَنْ لاَ تَعْجَلِي حَتَّى تَسْتأْمِرِي أَبَوَيْكِ"

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 202 (SanadKitab #17903, hlm. urut 989)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.