Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 207

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب ما جاء في طلاق المملوك

ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله ﷺ (١).

وعنه في هذا الحديث قال: بقيت لكل واحد قضى به النبي ﷺ (٢).

وقال: قال ابن المبارك لمعمر: من هذا أبو الحسن لقد تحمل صخرة عظيمة؟ قال: أبو الحسن هذا معروف وروى عنه الزهري أحاديث، قال

الزهري: وكان من الفقهاء.

وقال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث.

وقال ابن صخر في فوائده وذكر هذا الحديث: عمر بن مغيث ليس بمعروف.

الدارقطني، عن ابن عمر أن النبي ﷺ قال: "إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ " (٣).

في إسناده سلم بن سالم وهو ضعيف.

أبو داود، عن عائشة عن النبي ﷺ قال: "طَلاَقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ" (٤).

وفي أخرى: "وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

في إسناد هذا الحديث مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة.

قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: مظاهر ليس بمعروف.

وقال الترمذي وذكر الحديث: مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث (٥).

ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضًا وقال: الصحيح عن القاسم

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 207 (SanadKitab #17903, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.