Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 209

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والتحريم

عصمة بن مالك قال: جاء مملوك إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إن مولاي زوجني وهو يريد أن يفرق بيني وبين امرأتي، فقعد رسول الله ﷺ على المنبر فقال: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا الطَّلاَقُ بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" (١).

حديث منكر لا يتابع عليه وفضل بن مختار قال فيه أبو حاتم: مجهول (٢).

باب الإيلاء والتحريم

البخاري، عن أنس قال: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وكانت انفكت رجله فأقام في مشربة تسعًا وعشرين ليلة ثم نزل فقالوا: يا رسول الله آلَيْتَ شهرًا فقال: "إِنَّ الشَّهْرَ يَكُونُ تِسْعًا وَعِشْرِينَ" (٣).

وعن عمر أن اعتزال النبي ﷺ أزواجه كان من أجل الحديث الذي أفشته حفصة إلى عائشة يعني في قوله ﵇: "بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْت جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ"، وقد حلف ألا يخبر بذلك أحدًا (٤).

ذكره البخاري من حديث عائشة، وترجم على بعض طرقه ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي. . .﴾ [التحريم: ١] (٥).

وقال مسلم: عن عمر ﵁: وكان أقسم ألا يدخل عليهن شهرًا

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 209 (SanadKitab #17903, hlm. urut 996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.