Lewati ke konten

Kitab: Al-Ahkam al-Wustha · Pengarang: عبد الحق الإشبيلي

Baca Juz 3, halaman 210

  1. ١١ - كتاب الطلاق
  2. باب الإيلاء والتحريم

من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله ﵇ اليمين ولخروجه من الإيلاء (١).

وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (٢).

وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] (٣).

مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٤).

الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة (٥).

هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلًا وهو أصح.

ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته ﷺ.

أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله ﷺ: "أُخْتُكَ هِيَ" وكره ذلك ونهى عنه (٦).

هذا منقطع الإسناد.

Rujukan halaman ini: الأحكام الوسطى، ج 3، ص 210 (SanadKitab #17903, hlm. urut 997)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.