من شدة موجدته عليهن حتى عاتبه الله في ذلك، وذلك أن التخيير كان عند نزوله ﵇ اليمين ولخروجه من الإيلاء (١).
وقال الترمذي: فعاتبه الله في ذلك وجعل له كفارة اليمين (٢).
وقال النسائي: عن أنس أن رسول الله ﷺ كانت له أمة يطؤها قال: فلم تزل به عائشة وحفصة حتى حرمها، فأنزل الله عزوجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ﴾ [التحريم: ١] (٣).
مسلم، عن ابن عباس قال: إذا حرم الرجل عليه امرأته فهي يمين يكفرها، وقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] (٤).
الترمذي، عن عائشة قالت: آلى رسول الله ﷺ من نسائه وحرم، فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة (٥).
هكذا رواه مسلمة بن علقمة عن داود عن الشعبي عن النبي ﷺ مرسلًا وهو أصح.
ذكر هذا أبو عيسى، وقولها جعل الحرام حلالًا وهو الغسل أو مارية جاريته ﷺ.
أبو داود، عن أبي تميمة أن رجلًا قال لامرأته: يا أخية، فقال رسول الله ﷺ: "أُخْتُكَ هِيَ" وكره ذلك ونهى عنه (٦).
هذا منقطع الإسناد.