Lewati ke konten

Kitab: Minhatul Bari · Pengarang: زكريا الأنصاري

Baca Juz 4, halaman 364

  1. ٣٠ - كتاب الصوم
  2. ٢٣ - باب المباشرة للصائم

٢٣ - بَابُ المُبَاشَرَةِ لِلصَّائِمِ

وَقَالتْ عَائِشَةُ ﵂: "يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا".

(باب: المباشرة للصائم) أي: حكم مباشرته بحليلاته بجماعٍ وغيره.

(يحرم عليه) أي: على الصائم. (فرجها) أي: جماعه.

١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَال: عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ "يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ"، وَقَال: قَال ابْنُ عَبَّاسٍ ﴿مَآرِبُ﴾ [طه: ١٨]: "حَاجَةٌ"، قَال طَاوُسٌ: ﴿غَيْرِ أُولِي الإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١]: "الأَحْمَقُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ". وقال جَابرُ بْنُ زَيْد: إنْ نَظَرَ فَأقنَى يُتمُّ صَوْمَهُ.

[١٩٢٨ - مسلم: ١١٠٦ - فتح: ٤/ ١٤٩]

(قال: عن شعبة) أي: ابن الحجاج، وفي نسخة: "عن سعيد" بدل (عن شعبة). قال شيخنا هو غلط فاحش (١)، ولفظ: (قال) ساقط من نسخة. (عن الحكم) أي: ابن عتيبة. (عن إبراهيم) أي: النخعي.

(عن الأسود) أي: ابن يزيد.

(يقبل ويباشر) العطف فيه من عطف العام على الخاص. (لإربه) بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحها، أي: لنفسه، أو لحاجته، والمراد بها: العضو -وهو الذكر-، وقد أشارت عائشة ﵂ بقولها: (وكان أملك لإربه) إلى إباحة المباشرة جماع لمن يكون مالكًا لإربه دون من لا يأمن من الإنزال أو الجماع.

(وقال) أي: البخاري. (قال ابن عباس) في تفسير

Rujukan halaman ini: منحة الباري بشرح صحيح البخاري، ج 4، ص 364 (SanadKitab #18106, hlm. urut 2242)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.