Kitab: Minhatul Bari
Bab dan daftar isi:
٣٠ - كتاب الصوم
- ١ - باب وجوب صوم رمضان
- ٢ - باب فضل الصوم
- ٣ - باب: الصوم كفارة
- ٤ - باب: الريان للصائمين
- ٥ - باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا
- ٦ - باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية
- ٧ - باب: أجود ما كان النبي ﷺ يكون في رمضان
- ٨ - باب من لم يدع قول الزور، والعمل به في الصوم
- ٩ - باب: هل يقول إني صائم إذا شتم؟
- ١٠ - باب: الصوم لمن خاف على نفسه العزبة
- ١١ - باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا"
- ١٢ - باب: شهرا عيد لا ينقصان
- ١٣ - باب قول النبي ﷺ: "لا نكتب ولا نحسب"
- ١٤ - باب: لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين
- ١٥ - باب قول الله جل ذكره: ﴿أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم﴾ [البقرة: ١٨٧]
- ١٦ - باب قول الله تعالى: ﴿وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل﴾ [البقرة: ١٨٧]
- ١٧ - باب قول النبي ﷺ: "لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال" [انظر: ٦٢١]
- ١٨ - باب تأخير السحور
- ١٩ - باب: قدر كم بين السحور وصلاة الفجر؟
- ٢٠ - باب بركة السحور من غير إيجاب
- ٢١ - باب إذا نوى بالنهار صوما
- ٢٢ - باب الصائم يصبح جنبا
- ٢٣ - باب المباشرة للصائم
- ٢٤ - باب القبلة للصائم
- ٢٥ - باب اغتسال الصائم
- ٢٦ - باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا
- ٢٧ - باب سواك الرطب واليابس للصائم
- ٢٨ - باب قول النبي ﷺ "إذا توضأ، فليستنشق بمنخره الماء" ولم يميز بين الصائم وغيره
- ٢٩ - باب إذا جامع في رمضان
- ٣٠ - باب إذا جامع في رمضان، ولم يكن له شيء، فتصدق عليه فليكفر
- ٣١ - باب المجامع في رمضان، هل يطعم أهله من الكفارة إذا كانوا محاويج؟
- ٣٢ - باب الحجامة والقيء للصائم
- ٣٣ - باب الصوم في السفر والإفطار
- ٣٤ - باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر
- [٣٥ - باب]
- ٣٦ - باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر "ليس من البر الصوم في السفر"
- ٣٧ - باب: لم يعب أصحاب النبي ﷺ بعضهم بعضا في الصوم والإفطار
- ٣٨ - باب من أفطر في السفر ليراه الناس
- ٣٩ - باب ﴿وعلى الذين يطيقونه فدية﴾ [البقرة: ١٨٤]
- ٤٠ - باب: متى يقضى قضاء رمضان؟
- ٤١ - باب: الحائض تترك الصوم والصلاة
- ٤٢ - باب من مات وعليه صوم
- ٤٣ - باب: متى يحل فطر الصائم؟
- ٤٤ - باب: يفطر بما تيسر من الماء، أو غيره
- ٤٥ - باب تعجيل الإفطار
- ٤٦ - باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس
- ٤٧ - باب صوم الصبيان
- ٤٨ - باب الوصال، ومن قال: "ليس في الليل صيام"
- ٤٩ - باب التنكيل لمن أكثر الوصال
- ٥٠ - باب الوصال إلى السحر
- ٥١ - باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له
- ٥٢ - باب صوم شعبان
- ٥٣ - باب ما يذكر من صوم النبي ﷺ وإفطاره
- ٥٤ - باب حق الضيف في الصوم
- ٥٥ - باب حق الجسم في الصوم
- ٥٦ - باب صوم الدهر
- ٥٧ - باب حق الأهل في الصوم
- ٥٨ - باب صوم يوم وإفطار يوم
- ٥٩ - باب صوم داود عليه السلام
- ٦٠ - باب صيام أيام البيض: ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة
- ٦١ - باب من زار قوما فلم يفطر عندهم
- ٦٢ - باب الصوم من آخر الشهر
- ٦٣ - باب صوم يوم الجمعة
- ٦٤ - باب: هل يخص شيئا من الأيام؟
- ٦٥ - باب صوم يوم عرفة
- ٦٦ - باب صوم يوم الفطر
- ٦٧ - باب صوم يوم النحر
- ٦٨ - باب صيام أيام التشريق
- ٦٩ - باب صيام يوم عاشوراء